( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ ، فالظاهر كفايته ؛ وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا ، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
( مسألة 18 ) : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثمّ يضرب مرّة أخرى ويمسح بها يديه ، وربّما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثمّ يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
( مسألة 19 ) : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به ، وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه ، وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مرّ في الوضوء ، خصوصاً فيما هو بدل عنه .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 363
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٦٣