( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرّية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كرّ ، والآخر قليل ، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ، لم يحكم « 1 » بالنجاسة ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس ، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر .
( مسألة 13 ) : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة ، لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين ، يحكم « 2 » بطهارتهما .
( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى .
فصل ماء المطر
حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ؛ سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات ؛ بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .
( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه
هامش
( 1 ) - إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة .
( 2 ) - مع عدم سبق المطلق بالإضافة .