تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والت سريحي « 1 » . ( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ، ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة « 2 » . ( مسألة 8 ) : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّية إن جهل تأريخهما أو علم تأريخ الكرّية حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب ، وإن علم تأريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، وأمّا القليل المسبوق بالكرّية الملاقي لها فإن جهل التأريخان أو علم تأريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة ، مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تأريخ القلّة حكم « 3 » بنجاسته . ( مسألة 9 ) : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلّاإذا علم تأريخ الوقوع .
هامش
( 1 ) - مع قوّة ودفع . ( 2 ) - في بعض صوره إشكال بل منع . ( 3 ) - بل حكم بطهارته .