السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس ، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه ، بل وخفّيه إلّالضرورة .
السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممّن حضر التراب عليه بظهر الكفّ قائلًا : « إنّا للَّهوإنّا إليه راجعون » على ما مرّ .
الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلّا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب .
التاسع عشر : رفع القبرعن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرّجة .
العشرون : تربيع القبر ؛ بمعنى كونها ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه ، بل تركه أحوط .
الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة .
الثاني والعشرون : أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يستقبل القبلة ويبتدأ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل ، ثمّ يدور به على القبر حتّى يرجع إلى الرأس ، ثمّ يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً .
الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ، ومن طرف رأس الميّت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت ، وإذا كان الميّت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحبّ أن يقول حين الوضع : « بسم اللَّه ختمتك من الشيطان أن يدخلك » ، وأيضاً يستحبّ أن يقرأ مستقبلًا للقبلة سبع مرّات « إنّا
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 313
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣١٣