تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد « 1 » والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير « 2 » قبل اندراسه وميّته . ( مسألة 13 ) : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت « 3 » حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحبّ دفنهما ، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم » ، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض ، والمشيمة ، والعلقة . ( مسألة 14 ) : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب « 4 » أن يسدّ ويجعل قبراً له . ( مسألة 15 ) : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ؛ ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، إلّاأن يضرّ بالمسلمين أو يزاحم المصلّين فلا يجوز . ( 2 ) - فيه تأمّل مع عدم استلزام النبش ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( 3 ) - والأحوط - لو لم يكن الأقوى - إلحاقه بالميّت والدفن معه إن لم يستلزم النبش . ( 4 ) - مع عدم محذور ، ككون البئر للغير .