تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر « 1 » ، ويخرج الطفل ، ثمّ يخاط وتدفن ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضى .

فصل : في المستحبّات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور : الأوّل : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد . الثاني : أن يجعل له لحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة ؛ بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول والعرض ، وبمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه من العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه . الثالث : أن يدفن في المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء ، إلّاأن يكون في البعيدة مزيّة ؛ بأن كانت مقبرة للصلحاء ، أو كان الزائرون هناك أزيد . الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ، ثمّ ينقل قليلًا ويوضع ثمّ ينقل قليلًا ويوضع ، ثمّ ينقل في الثالثة مترسّلًا ليأخذ الميّت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة ، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة . الخامس : إن كان الميّت رجلًا يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميّت في القبر ، ثمّ يدخل في القبر طولًا من طرف رأسه ؛ أي يدخل رأسه أوّلًا ، وإن كان امرأة توضع في طرف القبلة ، ثمّ تدخل عرضاً . السادس : أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة .
هامش
( 1 ) - على الأحوط مع عدم الفرق بين جنبها الأيسر وغيرها ، وإلّا فيشقّ الموضع الذييكون الخروج أسلم .