( مسألة 1 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ؛ بحيث يكون رأسه إلى المغرب « 1 » ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كلّ جزء « 2 » يمكن فيه ذلك .
( مسألة 2 ) : إذا مات ميّت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأوّل ، وكذا إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله .
( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة - كتابية أو غير كتابية - ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ، تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلًا ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوّة « 3 » .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ؛ ولو علم أنّه ما قصد القربة .
( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه ، وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أنّ في السفينة إذا أريد
هامش
( 1 ) - أييمين مستقبل القبلة .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - القوّة ممنوعة .