تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء . ( مسألة 6 ) : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها . ( مسألة 7 ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الوليّ كالصلاة وغيرها . ( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ « 1 » ، ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين . ( مسألة 9 ) : الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ، أو كان أحدهما مسلماً ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً ، فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه . ( مسألة 10 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش « 2 » ؛ أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار . ( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
هامش
( 1 ) - مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن . ( 2 ) - بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكاً على المسلمين أو بقاء المسلم هتكاً عليه .