تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين : الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة « 1 » ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتّفق . الثاني « 2 » : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ، ويقوم المصلّي وسط الصفّ ؛ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .

فصل : في الدفن

يجب كفاية دفن الميّت ؛ بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين ؛ من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلًا بدونه .
هامش
( 1 ) - ليس مثل المقام مصبّ القرعة . ( 2 ) - الأحوط ترك هذه الكيفية والاقتصار على الأولى .