( مسألة 7 ) : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
( مسألة 8 ) : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه ، فالأحوط « 1 » إعادة الصلاة عليه .
( مسألة 9 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ؛ وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل ، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
( مسألة 10 ) : الأحوط « 2 » ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .
( مسألة 12 ) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ، ثمّ تبيّن وجوده ، فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ « 3 » من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً ، فإنّها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا ، بنى على عدمها ، وإن
هامش
( 1 ) - وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه .
( 2 ) - لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر .
( 3 ) - الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع .