علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
( مسألة 14 ) : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب « 1 » على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها ؛ وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها .
( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .
( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت ؛ سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه ، إلّاإذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى .
( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً ، إلّاأن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت ، فحينئذٍ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .