كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأولى في الأوّل أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل : في شرائط صلاة الميّت
وهي أمور : الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّاإذا طال صفّ المأمومين . الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس :
أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن : استقبال المصلّي القبلة . التاسع : أن يكون قائماً . العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة . الثاني عشر : إباحة المكان « 1 » . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر :
الاستقرار ؛ بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً . السادس عشر : أن يكون مستور
هامش
( 1 ) - اشتراطها غير معلوم .