تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( مسألة 18 ) : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز « 1 » الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . ( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ؛ من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة . ( مسألة 20 ) : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد « 2 » ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة ، فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن « 3 » وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى ، ولكن لا يترك القضاء أيضاً . ( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط « 4 » إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقلّ الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا .
هامش
( 1 ) - لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( 2 ) - فيه تأمّل . ( 3 ) - بل الأقوى تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب . ( 4 ) - وإن كان الجواز غير بعيد .