العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر : إذن الوليّ .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة « 1 » ؛ وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر ؛ من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد - مثلًا - وإلّا فالأحوط الجمع .
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع .
( مسألة 4 ) : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة .
( مسألة 5 ) : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر ، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً ، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
هامش
( 1 ) - وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك فيالتكلّم والقهقهة والاستدبار .