( مسألة 1 ) : لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلّاللتقيّة ، أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمّها .
( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمّد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميّت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .
( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة « الفاتحة » ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ « 1 » نعم لو
هامش
( 1 ) - الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاثبنى على الأقلّ وأتى بالصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا للميّت وكبّر رجاءً .