تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
غسلها في الأوّل ، وغسله بعد البلوغ في الثاني . ( مسألة 9 ) : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ؛ وإن كان أحوط . ( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة . ( مسألة 11 ) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل . ( مسألة 12 ) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . ( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه ، واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم . ( مسألة 14 ) : مسّ الميّت ينقض « 1 » الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله . ( مسألة 15 ) : كيفية غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلّاأنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً . ( مسألة 16 ) : يجب « 2 » هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 17 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - وجوباً شرطياً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 249 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )