تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان « 1 » ، والوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته . ( مسألة 2 ) : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها وجب الوصيّة بها إذا كان له مال ، بل مطلقاً « 2 » إذا احتمل وجود متبرّع ، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر « 3 » يجب إعلامه ، أو الوصيّة باستئجارها أيضاً . ( مسألة 3 ) : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذباً ؛ لأنّ المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً . ( مسألة 4 ) : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلّاإذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد « 4 » عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً ، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
هامش
( 1 ) - بل يتخيّر بينه وبين الإيصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - سيأتي - إن شاء اللَّه - عدم الاختصاص بما فاتته لعذر . ( 4 ) - إذا كانت الوصيّة عهدية ، وأمّا التمليكية فيجب .