كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمّم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً ، وإن كان الأقوى عدمه .
( مسألة 1 ) : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا ، كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المسّ بالشعر لا يوجبه ، وكذا مسّ الشعر .
( مسألة 2 ) : مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم المجرّد ففي إيجابه للغسل إشكال « 1 » ، والأحوط الغسل بمسّه ، خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أنّ الأحوط « 2 » في السنّ المنفصل من الميّت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ في تحقّق المسّ وعدمه ، أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره ؛ أو كان ميّتاً أو حيّاً ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنّه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه ، لا يجب الغسل
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم إيجابه إذا كان من الحيّ .
( 2 ) - لو لم يكن أقوى .