( مسألة 8 ) : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض .
( مسألة 9 ) : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ « 1 » لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
( مسألة 10 ) : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع ، أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ، ومسّ كتابة القرآن ، واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة « 2 » ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات ، والجلوس في المصلّى ، والاشتغال بذكر اللَّه بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها وهو أحوط « 3 » ، لكن الأقوى عدمه .
( مسألة 11 ) : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلّاأنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .
فصل : في غسل مسّ الميّت
يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميّت غير الإنسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ؛ ولو
هامش
( 1 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين .
( 2 ) - بل سور العزائم وأبعاضها .
( 3 ) - لا يترك .