تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المسّ وشكّ في أنّه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل « 1 » مسّ العظام المجرّدة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنّها مغسّلة . ( مسألة 4 ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالًا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان ، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال « 2 » ، والأحوط الغسل . ( مسألة 5 ) : لا فرق بين كون المسّ اختيارياً أو اضطرارياً ؛ في اليقظة أو في النوم ، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلًا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضاً ؛ إذا كان مميّزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . ( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره . ( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط . ( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال « 3 » . وكذا في العكس ، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة ، فالأحوط
هامش
( 1 ) - مع العلم بأ نّها من الميّت ، وأمّا مع احتمال كونها منفصلة من الحيّ فلا . ( 2 ) - لا إشكال في عدم الوجوب . ( 3 ) - بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في العكس .