تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه . ( مسألة 19 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ، ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث . ( مسألة 20 ) : لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة ، خصوصاً في ميّت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة وقد لا يوجب شيئاً ، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .

فصل : في أحكام الأموات

اعلم أنّ أهمّ الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرّد قوله : « استغفر اللَّه » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام . ( مسألة 1 ) : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، وردّ
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 250 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )