تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ؛ سواء كانت عشرة أو أقلّ ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ؛ وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور . ( مسألة 3 ) : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى وإن كان الأحوط « 1 » الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . ( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام ، وكذا في الدم المتأخّر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ ، نعم لا يبعد « 2 » ذلك في الحيض المتأخّر ، لكن الأحوط مراعاة
هامش
( 1 ) - لا يترك إلى العشرة في جميع صور المسألة . ( 2 ) - بل هو الأقوى .