تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
- كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام - فهو حيض ؛ وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متّصلًا بالنفاس ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام ، وبعدها سبعة مثلًا ، ولكن الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط ، خصوصاً في غير الصورتين ؛ من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس . ( مسألة 1 ) : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأمّا الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . ( مسألة 2 ) : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ؛ سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأوّل ، أو البعض الأخير ، أو الوسط ، أو الطرفين ، أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط « 1 » بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقلّ ، وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة « 2 » فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها ، فإن كانت
هامش
( 1 ) - الأقوى أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس ، نعم قبل عود الدم تعمل بأعمال‌الطاهرة . ( 2 ) - أيفي تمامها .