تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( مسألة 18 ) : المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز « 1 » لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتّى دخول « 2 » المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة بطلت صلاتها ، وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف على الغسل فقط ، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلًاّ بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلًاّ على الأحوط ، وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً . ( مسألة 19 ) : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء . ( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها « 3 » . ( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
هامش
( 1 ) - والأحوط الإتيان بها مستقلّة . ( 2 ) - الأقوى جواز الدخول في المسجدين ، والمكث في غيرهما بدون الاغتسال ، وكذاقراءة العزائم ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 3 ) - على الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 241 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )