أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة .
( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها وإلّا فلا ؛ وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في الوجوب إلّاإذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمّم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .
( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها .
( مسألة 34 ) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ، ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء .
( مسألة 35 ) : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت « 1 » المبادرة .
( مسألة 36 ) : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل
هامش
( 1 ) - هذا إذا شكّت في مقدار الوقت ، وأمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملها ، ففي وجوبها إشكال .