پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل ، لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط ، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل . ( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى . ( مسألة 30 ) : إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها ، بل هو باقٍ إلى أن تتمكّن من الغسل . الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض ؛ من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ، وأمّا الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعيّن وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى « 1 » . ( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت ، فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب « 2 » من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي - من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة - ولم تصلّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ؛ وإن كان الأحوط القضاء إذا
پاورقی
( 1 ) - الأقوائية محلّ منع . ( 2 ) - على الأحوط ؛ وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه .