تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط . ( مسألة 6 ) : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان « 1 » بعدمه بعد الفحص . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله « 2 » ، على خلاف ما مرّ في غسل النجاسات ؛ حيث قلنا بعدم وجوب غسله ، والفرق أنّ هناك الشكّ يرجع إلى الشكّ في تنجّسه ، بخلافه هنا ؛ حيث إنّ التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشكّ في أنّه صار ظاهراً أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب . ( مسألة 8 ) : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس « 3 » والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده ؛ من جهة خوف خروج الحدث . ( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته
هامش
( 1 ) - لزوم حصول الاطمئنان فيما إذا كان لاحتماله منشأ يعتني به العقلاء ، وإلّا فلا يلزم حصول الظنّ فضلًا عن الاطمئنان . ( 2 ) - على الأحوط ؛ وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، وما ذكره من الوجه غيروجيه كغيره . ( 3 ) - إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط ، بل مطلقاً على الأحوط .