تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
الوضوء ، بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال ، كما سيأتي إن شاء اللَّه . ( مسألة 1 ) : الغسل الترتيبي أفضل « 1 » من الارتماسي . ( مسألة 2 ) : قد يتعيّن الارتماسي ، كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعيّن الترتيبي ، كما في يوم الصوم الواجب وحال الإحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . ( مسألة 3 ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات ؛ مرّة بقصد غسل الرأس ، ومرّة بقصد غسل الأيمن ، ومرّة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس ، والبقيّة بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كلّ عضو بالارتماس ، وبعضه الآخر بإمرار اليد . ( مسألة 4 ) : الغسل الارتماسي يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يقصد الغسل بأوّل جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلًا على وجه التدريج . والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذٍ يكون آنيّاً ، وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صحّ أيضاً ، وانصرف إلى التدريجي . ( مسألة 5 ) : يشترط في كلّ عضو أن يكون طاهراً حين غسله ، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مرّ في الوضوء ،
هامش
( 1 ) - لا يخلو من تأمّل .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 199 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )