بالفارسي ، والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان ، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع « 1 » أيضاً ؛ لأنّه متقوّم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته .
( مسألة 56 ) : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ، إلّاإذا « 2 » كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلّا إذا تبيّن خطؤه .
( مسألة 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل فإنّه يجب عليه الإعلام .
( مسألة 59 ) : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في « 3 » الرسالة مع الأمن من الغلط .
( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً ، فإن
هامش
( 1 ) - لا يبعد صحّته بالنسبة إليه ، وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة ممّنيرى بطلانها .
( 2 ) - محلّ إشكال .
( 3 ) - إلّاإذا كان الناقل نقل عدوله عمّا في الرسالة ، فقدّم قوله .