تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
فيها ، وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم ، عدم البقاء والعدول إلى الحيّ بل الأحوط استحباباً - على وجه - عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل . ( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم « 1 » فالأعلم . ( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي ؛ وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي ؛ وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمّى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به ، ولا يجوز « 2 » الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . ( مسألة 65 ) : في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتّى في أحكام العمل الواحد « 3 » حتّى أنّه لو كان مثلًا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة ، واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع ، وفتوى الآخر بالعكس ، يجوز أن يقلّد الأوّل في استحباب التثليث ، والثاني في استحباب الجلسة . ( مسألة 66 ) : لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ؛ إذ
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - إلّاإذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات يأتي رجاءً . ( 3 ) - إذا لم يكن باطلًا على الرأيين مع العمل بهما .