تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
رأسه ورقبته في أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صحّ ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكّر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب ، ولو اشتبه ذلك « 1 » الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب . الثانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية « 2 » ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ؛ وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله ، أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس ؛ بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرّك بدنه كفى على الأقوى « 3 » ، ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة ، نعم في غسل الجنابة لا يجب
هامش
( 1 ) - إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات ، وأمّا إذا كان مردّداًبين لمعة من العضو المتقدّم والمتأخّر ، فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنيّ على الاحتياط . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - وإن كان الأحوط خروج شيء من الجسد ، وأحوط منه خروج معظم الجسد .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 198 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )