فصل : في الأغسال
والواجب منها سبعة « 1 » : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ؛ كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة « 2 » ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها .
( مسألة 1 ) : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه : الأوّل :
أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة . الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة ؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور لا يزور إلّا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة « 3 » أيضاً وإن
هامش
( 1 ) - غير غسل الأموات لا يجب شيء منها وجوباً شرعياً ، نعم ما عدا الواجب بالنذر ونحوهواجب شرطاً ، وأمّا في المنذور فالواجب - كما مرّ - هو عنوان الوفاء بالنذر لا عنوان الغسل أو الزيارة ، ويكون إتيان الغسل واجباً عقلياً .
( 2 ) - إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقاً ، وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون معالغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور ، وعبارة المتن توهم الأوّل لكن مراده الثاني .
( 3 ) - هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة ؛ أينذر كذلك ، فتجب الزيارة لتحصيل القيد ، وأمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها ، فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور .