تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وجب الفحص « 1 » حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلّا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظنّ ، وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا ، بنى على عدمه ، ويصحّ وضوؤه ، وكذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً وشكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ، ولكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا ، يشكل « 2 » جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده ، فإنّه يبني على الصحّة ، إلّاإذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه ، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ . ( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة ؛ لقاعدة الفراغ ، إلّاإذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء ، فالأحوط الإعادة حينئذٍ . ( مسألة 52 ) : إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملًا بقاعدة الفراغ ، إلّامع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا ، فإنّ
هامش
( 1 ) - مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء ، وحينئذٍ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه ، بل‌لا بدّ من الاطمئنان وإن لم يكن مسبوقاً بالوجود . ( 2 ) - بل الظاهر عدم الجريان .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 171 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )