تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها - باطل « 1 » . ( مسألة 16 ) : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر - في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له ، وإلّا كان باقياً على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات ، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . ( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذٍ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال « 2 » . ( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلًا لذلك لم يجز « 3 » التصرّف في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً ، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه . الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب « 4 » أو
هامش
( 1 ) - بل صحيح . ( 2 ) - والأقوى صحّته . ( 3 ) - مع كونه تصرّفاً فيه . ( 4 ) - تقدّم الكلام فيها .