تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال . ( مسألة 11 ) : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه ؛ وإن كان أحوط ، بل لا يترك « 1 » في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها . ( مسألة 12 ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً ، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء « 2 » منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً . ( مسألة 13 ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصحّ « 3 » ؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير . ( مسألة 14 ) : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل « 4 » . ( مسألة 15 ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها - كما
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه . ( 2 ) - إذا عدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز ، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه . ( 3 ) - بل يصحّ ولو كان عاصياً بتصرّفه . ( 4 ) - بل صحيح وعاصٍ مع تصرّفه .