تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ؛ من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم ، ولو توضّأ والحال هذه بطل « 1 » ، ولو كان جاهلًا بالضرر صحّ وإن كان متحقّقاً في الواقع ، والأحوط « 2 » الإعادة أو التيمّم . الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة ؛ بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة « 3 » منها خارج الوقت ، وإلّا وجب التيمّم إلّاأن يكون التيمّم أيضاً كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ؛ إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء ، ولو توضّأ في الصورة الأولى بطل « 4 » إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضّأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صحّ ، وكذا لوقصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد . ( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ ، صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنّه عصى بفعله الأوّل . التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام : أحدها :
هامش
( 1 ) - في المرض على الأحوط دون خوف العطش ، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ ، خصوصاً بعض مراتبه . ( 2 ) - لا يترك في الضرر . ( 3 ) - أو أقلّ منها . ( 4 ) - بل صحّ مطلقاً ، وتعليله غير وجيه ، ولا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً ، ولوتعلّق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديته ، بل ملاكها هو محبوبيته ورجحانه أو أمره الاستحبابي ، وهو بعباديته شرط للصلاة وغيرها ، ولو قصد التقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً ، والتقييد لغو إلّاإذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرّب رأساً .