فصل [ في طريق ثبوت التطهير ]
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأوّل : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ؛ وإن لم يكن مطهّراً عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ؛ مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف ؛ وهو عالم بأ نّه ماء مطلق وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد ؛ وإن لم يكن عادلًا . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل « 1 » في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعي أم لا ؛ حملًا لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل .
( مسألة 1 ) : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ، ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة .
( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ، ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت .
( مسألة 3 ) : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين « 2 »
هامش
( 1 ) - مع كونه ذا اليد ، وإلّا ففيه إشكال .
( 2 ) - مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير .