نعم ، يستحبّ « 1 » أن لا يستعمل مطلقاً إلّابعد الدبغ .
( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ؛ وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل « 2 » للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
( مسألة 5 ) : يستحبّ « 3 » غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه :
كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه . ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .
هامش
( 1 ) - في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل .
( 2 ) - ثبوت هذه الكلّية محلّ إشكال ، إلّاأنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ .
( 3 ) - في بعض ما ذكر تأمّل .