تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
التصريح بذلك « 1 » ، وقرينة فهم الأصحاب « 2 » ، فلا شبهة في أنّ المراد من الإدراك في القاعدة هو إدراك ركعة من الوقت ، وعلى ذلك لو فرض إمكان الجمع بينه وبين إدراك الوقت المشترك مقابل المختصّ على ما بنينا « 3 » عليه ، فلا إشكال في قصور دلالتها . والتحقيق في المقام : عدم شمولها لصلاة الظهر والمغرب إلّاإذا لم يبقَ من الوقت إلّامقدار ركعة مع الإتيان بالشريكة خطأ أو تركها لعذر ، والروايات الواردة في المقام أيضاً مؤيّدة لذلك ؛ لكونها متعرّضة للعصر والغداة ، وهي وإن لم تتعرّض للعشاءين أيضاً ، لكن التعرّض للعصر الشريكة للظهر دونها ، ربّما يشهد بعدم إرادة الظهر منها ، وعلى فرض عدم شمول القاعدة للظهر فنفس شمولها للعصر في محلّها كافية لرفع الخوف عن فوت إحداهما ، فإنّ العصر لا يخاف فوتها لقاعدة « من أدرك » المنطبقة عليها في محلّها ، وعلى ذلك لا تزاحم العصرُ الظهرَ في وقتهما المشترك بينهما ، فتقع الظهر في وقتها بلا مزاحم ، والعصر في وقتها التنزيلي ؛ إذ كانت أداء ، فلا تفوت واحدة منهما . هذا كلّه على ما قوّيناه من اشتراكهما في الوقت وأنّ الشكّ فيهما شكّ في الوقت « 4 » .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 . ( 2 ) - ذكرى الشيعة 2 : 352 ؛ مستند الشيعة 4 : 115 ؛ مصباح الفقيه ، الصلاة 9 : 350 - 351 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 118 - 122 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 134 و 456 - 457 .