تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولا ينبغي الإشكال في عدم ترجيح الأوّل ، بل هو خلاف ظاهر الدليل ، بل خلاف اعتبار التنزيل الذي هو نظير الحقيقة الادّعائية ، وقد أشرنا « 1 » سابقاً إلى وجهه . وكيف كان ، فعلى الوجه الذي رجّحناه « 2 » في قاعدة التجاوز وصحيحة زرارة ، لا نحتاج في المسألة إلى دليل « من أدرك » ، بخلاف الوجه الآخر ؛ أي القول بأنّ خروج الوقت مضيّه إلى حدّ لا يسع تمام الصلاة ، وعليه فإن قلنا : إنّ المعتبر في موضوع دليل التجاوز الشكّ بعد الوقت ، وفي قباله الشكّ في الوقت ، فلا محالة لا يفيد الدليل إلّاعلى الوجه الأوّل ؛ بناء على كفاية التنزيل في الوقت في صيرورة الشكّ فيه شكّاً في الوقت ، وقد عرفت الإشكال في أصل التنزيل وفي كفايته لما ذكر « 3 » . وقد يقال : إنّ قاعدة الشكّ في الوقت ليست كقاعدة الشكّ في خارجه ؛ قاعدة شرعية مترتّبة على الشكّ في الوقت ، بل القاعدة الحاكمة بلزوم الإتيان هي قاعدة الاشتغال الحاكم بها العقل ، وليس في موضوع القاعدة اعتبار عنوان الوقت ، ويكفي فيها الشكّ في الإتيان بالمأمور به ، فيكفي التنزيل المذكور في حكم العقل بلزوم الإتيان « 4 » . وفيه : أنّ حكم العقل بلزوم البراءة اليقينية ، إنّما هو مع العلم بالاشتغال ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 142 - 143 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 460 - 461 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 463 . ( 4 ) - نهاية التقرير 2 : 473 .