تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
الوقت باستصحاب وجوب الإتيان بالعصر مثبت . ثمّ إنّه هل يمكن إثبات كون الشكّ في الوقت بالنسبة إلى الظهر باستصحاب بقاء وقته ؟ إمّا باستصحاب الشخص ، أو القسم الأوّل من الكلّي إن قلنا بأنّ الوقت مشترك بينهما إلى الغروب ، إلّامع عدم الإتيان بالعصر إلى أربع ركعات قبل الغروب ، فينقلب الاشتراك إلى الاختصاص ، أو قلنا بأنّ آخر الوقت مختصّ بالعصر ، ومع الإتيان بها قبل صلاة الظهر بوجه صحيح ، يستمرّ وقت الظهر إلى الغروب ، فمع الشكّ في الإتيان بالعصر يشكّ في استمرار وقت الظهر فيستصحب . أو باستصحاب القسم الثالث من الكلّي إن قلنا بأنّ وقتها إلى مقدار أربع ركعات ، ومع الإتيان بالعصر قبلها بوجه صحيح جعل وقت العصر للظهر بجعل آخر ، فالشكّ في بقاء الوقت ناشئ من حدوث وقت آخر مقارناً لزوال الوقت الأوّل ، فيستصحب الوقت الكلّي ويترتّب عليه قوله : « إن شكّ في وقت الفوت فليصلّ » « 1 » ، ويدّعى : أنّ هذا الأمر التعليقي حكم تعليقي شرعي مترتّب على الوقت ، نظير الاستصحاب التعليقي لترتّب الحكم على الموضوع عند وجوده ، كاستصحاب حكم العصير العنبي ؛ أيقوله : « إن نشّ عصيره يحرم إلى زمان صيرورته زبيباً » ، ويترتّب عليه الحرمة عند نشّ عصيره .
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 294 / 10 ؛ وسائل الشيعة 4 : 282 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ، الحديث 1 .