مسألة في الإخلال بزيادة ركوع أو سجدتين من ركعة
لو زاد ركوعاً أو سجدتين ، فهل توجب هذه الزيادة بطلان الصلاة أو لا ؟
يمكن الاستدلال لطرفي القضيّة بأمور :
أدلّة الصحّة
أمّا للثاني فبأنّ عدم الإعادة على القواعد ؛ كقاعدة البراءة العقلية ، فإنّ الحكم بالإعادة : إمّا لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن ؛ بناء على جواز مثل هذا التقييد ، أو لأجل جعل المزاحمة بينهما ، والشكّ في كلٍّ منهما مجرى البراءة ، حتّى في الزيادة العمدية ، وكقاعدة « لا تعاد » فإنّ إطلاقها يقتضي الصحّة حتّى مع العمد ، كما أشرنا إليه سابقاً ، وقلنا بالانصراف عن العمد في جانب النقيصة لا الزيادة « 1 » ، وقلنا : إنّ مقتضى ذيل الحديث أنّ الزيادة لو فرض إيجابها للبطلان ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 28 و 297 و 355 .