تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا » « 1 » . ويحتمل فيها أن يكون المورد هو نسيان الموضوع ، أو ذلك مع نسيان الحكم أيضاً . ويحتمل فيها الإطلاق للعمد والعلم والجهل والنسيان . فعلى بعض الاحتمالات فيهما لا تعارض بينهما ، وهو الاحتمال الأخير في الصحيحة الأولى والاحتمال الأوّل في الثانية ، فإنّ كلًاّ منهما متعرّض لموضوع غير موضوع الآخر . وعلى بعض الاحتمالات تكون النسبة بينهما هي الإطلاق والتقييد . وعلى بعضٍ تكون النسبة العموم من وجه ، فيتعارضان في الجاهل بالحكم في الوقت ، فإنّ مقتضى الأولى الصحّة ، ومقتضى الثانية البطلان . وقد يقال بأظهرية الصحيحة الأولى في مفادها ، وهو نفي الإعادة في الوقت ، من الصحيحة الثانية في شمولها للجاهل ، بل الظاهر أنّ مصبّ الثانية هو النسيان « 2 » . وفيه منع كلا الدعويين : أمّا الثانية فلإطلاقها ، ومجرّد السؤال في بعض روايات الباب « 3 » عن الناسي ، لا يوجب أن يكون مصبّ غيره هو النسيان . وأمّا الأولى فلأنّ منشأ التوهّم : هو أنّ عنوان الإعادة ممّا يدّعى ظهوره في
هامش
( 1 ) - الكافي 3 : 435 / 6 ؛ وسائل الشيعة 8 : 505 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 324 و 325 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 381 ، الهامش 1 .