تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الإتيان ثانياً في الوقت ، وهو غير وجيه ؛ لما تكرّر منّا : من أنّ عنوانها كناية عن البطلان « 1 » ، والميزان في ظهور الكلام في مورد الكناية هو المكنّى عنه ، ومن المعلوم أنّه عنوان واحد مأخوذ فيهما ، فلا وجه لدعوى الأظهرية . والعمدة موافقة الصحيحة الأولى للشهرة « 2 » ، وهي وجه تقدّمها على الثانية . فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه على جميع الاحتمالات فيهما ، يثبت عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير .

حكم القصر في مورد الإتمام

ولو صلّى قصراً في مورد يجب عليه التمام ، بطلت صلاته بحسب القواعد ، وعليه الشهرة على ما نقل « 3 » ، فما في رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « إذا أتيت بلدة فأزمعتَ المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلًا فليس عليه إعادة » « 4 » ، لا يصلح للاستناد إليه في الصحّة ؛ لضعف سندها « 5 » وإن وصفه بعض « 6 » بالصحّة ، ولمخالفتها للشهرة .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 88 و 92 و 102 . ( 2 ) - المعتبر 2 : 478 ؛ ذكرى الشيعة 4 : 325 ؛ روض الجنان 2 : 1058 . ( 3 ) - روض الجنان 2 : 1059 ؛ مفتاح الكرامة 10 : 622 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 3 : 221 / 552 ؛ وسائل الشيعة 8 : 506 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاةالمسافر ، الباب 17 ، الحديث 3 . ( 5 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم . والرواية ضعيفة بموسى بن عمر حيث لم يرد في حقّه توثيق . انظر رجال النجاشي : 405 / 1075 ؛ الفهرست ، الطوسي : 243 / 721 . ( 6 ) - جواهر الكلام 14 : 346 ؛ الصلاة ، المحقّق الحائري : 326 .