من غير أن ترفعه » « 1 » ، فيوجب ذلك أيضاً وهناً فيها ؛ إذ من المحتمل أن يكون سؤاله مرّة واحدة واختلاف الرواية لخطأ منه ؛ إذ كون السؤال مرّتين والجوابين مختلفين ، لا يخلو من بُعد .
وعلى ذلك لا تعارض الرواية صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا وضعت جبهتك على نَبكة فلا ترفعها ، ولكن جرّها على الأرض » « 2 » ، ويظهر منها تحقّق السجدة ، وأنّ الرفع يوجب زيادتها المبطلة .
وتوهّم : إعراض الأصحاب عنها في غير محلّه ، بعد احتمال أن يكون الحكم بالرفع ترخيصاً عندهم جمعاً بين الروايات ، كما صنعه المحقّقون « 3 » بدعوى أنّ الأمر بالرفع في مقام توهّم الحظر ، فلا يستفاد منه إلّاالترخيص ، والأمر بالجرّ محمول على الاستحباب والنهي عن الرفع محمول على المرجوحية ، ومع ذلك الاحتمال لا يثبت الإعراض ؛ بحيث يمكن رفع اليد عن الحجّة القاطعة ، وإن كان الجمع بما ذكر بعيداً عن الفهم العقلائي ، فإنّ بين قوله :
« ارفع رأسك » وقوله : « لا ترفع جبهتك وجرّها على الأرض » تناقضاً بحسب العرف ، تأمّل .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 312 / 1269 ؛ وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبوابالسجود ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 3 : 333 / 3 ؛ وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 3 ) - مصباح الفقيه ، الصلاة 13 : 49 ؛ الصلاة ، المحقّق الحائري : 253 .