تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
نسي أن يغسله ، وتمسّح بدهن ، فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ، ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ؟ فأجابه بجواب قرأته بخطّه : « أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك ، فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقتَ ذلك كنتَ حقيقاً أن تعيد الصلوات ، التي كنت صلّيتَهنّ بذلك الوضوء بعينه ؛ ما كان منهنّ في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ؛ من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعدِ الصلاة إلّاما كان في وقت ، فإذا كان جُنُباً أو صلّى على غير وضوء ، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ؛ لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء اللَّه » « 1 » . ففيه : مضافاً إلى عدم عامل بالتفصيل من قدماء أصحابنا ؛ حتّى أنّه لم يثبت أنّ الشيخ أيضاً عمل به ، بعد كون « الاستبصار » معدّاً للجمع بين الأخبار بأيّ وجه كان ، وبعد كون فتواه في سائر كتبه « 2 » موافقةً للمشهور كما نقل « 3 » ، فتكون الرواية معرضاً عنها وغير حجّة . ومضافاً إلى كون الرواية مغشوشة متناً من جهات مذكورة « 4 » وغير مذكورة ، بل صدرها مناقض لذيلها ، والظاهر وقوع السقط والغلط فيها ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) - الاستبصار 1 : 184 / 643 ؛ وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 2 ) - النهاية : 52 ؛ المبسوط 1 : 38 ؛ الخلاف 1 : 479 . ( 3 ) - منتهى المطلب 3 : 307 ؛ جواهر الكلام 6 : 219 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 2 : 348 ؛ الحبل المتين : 175 ؛ ذخيرة المعاد : 167 / السطر 40 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 423 ؛ نهاية التقرير 1 : 425 .