تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
أثراً ظاهراً حتّى بعد اليبوسة ومضيّ زمان عليها ، فالطلب والفحص ملازم للعلم أو الاطمئنان بعدمه . ومن المعلوم أنّه عند العرف يكون بين الاعتبارين تعارض وتناقض ، وإن فرض عدم التناقض عقلًا وبدقّة عقلية ؛ بأن يقال : عدم العلم أعمّ من العلم بالعدم ، والميزان في التنافي هو العرف ، وبما ذكر يظهر الكلام في مرسلة « الفقيه » « 1 » لو كانت غير تلك الرواية . والعمدة في الباب صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ذكر المنيّ فشدّده ، وجعله أشدّ من البول ، ثمّ قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثمّ صلّيتَ فيه ، ثمّ رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » « 2 » . وجه الاستدلال : مفهوم الشرطية الثانية ، وهو لزوم الإعادة مع ترك النظر والفحص . أقول : لو فرضنا أنّ الشرطية الثانية جملة مستقلّة لها مفهوم ، كما هو مبنى « 3 » الاستدلال بها ، فإن بنينا على الجمود على لفظ الرؤية الواردة فيها ، نقول : إنّ مفهوم الجملة الأولى : أنّه إن لم تَرَ المنيّ قبل ذلك فلا إعادة عليك ؛ سواء كان
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 42 / 167 ؛ وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 4 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 252 / 730 ، و 2 : 223 / 880 ؛ وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 2 . ( 3 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 212 .