تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
في الوقت ، هو الإتيان بها مع الطهارة المائية إن وسع الوقت لذلك ، وإلّا فمع الترابية ، ومقتضى التنزيل في الآثار لزوم ذلك أيضاً . أضف إلى ذلك : أنّ دليل تنزيل التراب منزلة الماء ، حاكم على قاعدة « من أدرك » ومحقّق لموضوعه ، فالتراب بمنزلة الماء ، وربّ التراب والماء واحد ، وهو أحد الطهورين ، فلو ضاق الوقت عن الطهور الأصلي قام الطهور التنزيلي مقامه ، وموجب لإدراك الصلاة تامّة .

تنبيه : حول الاستصحاب عند الشكّ في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة

لو شكّ في بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة ، فاستصحاب بقاء الوقت لإثبات إدراكها مثبت ؛ أمّا على فرض اعتبار عنوان الإدراك فواضح ، وأمّا على اعتبار سعة الوقت بمقدار أداء ركعة ، فكذلك أيضاً ، بل الظاهر مثبتيته لو قلنا بأنّ الموضوع وقوع الصلاة في الوقت بمقدار ركعة منها ؛ لأنّ ما هو ثابت بالأصل بقاء الوقت بمقدار ركعة ، وما هو وجداني وقوع ركعة في الخارج ، وأمّا وقوعها في الوقت فليس بالوجدان ، بل لازم المستصحب عقلًا . وأمّا الاستصحاب التعليقي : بأن يقال : لو صلّيتُ قبلًا كنتُ أدركتُ الركعة ، فيستصحب هذا العنوان ، فمن التعليق في الموضوع ، وقد قرّر في محلّه عدم جريانه ، وكونُه مثبتاً « 1 » . وأمّا استصحاب كون الوقت بمقدار ركعة فإنّ السابق كان كذلك ، فعدم مثبتيته مبنيّ على أن يكون المستفاد من قوله عليه السلام : « من أدرك ركعة » أنّ إدراك ركعة من
هامش
( 1 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 150 - 151 ؛ تنقيح الأصول 4 : 172 .