تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
إدراك ركعة منه ، وبإدراكها تدرك تامّة . وأمّا ما أفاد شيخنا العلّامة : من أنّ مجموع الظهر والعصر مطلوب واحد إلى آخر ما أفاد « 1 » ، فلا يخفى ما فيه ؛ ضرورة أنّ مجموع الصلاتين ليس موجوداً ، ولا يوجد أبداً ، بل الموجود هذا ، وهذا ليس هما ، والمطلوب كذلك ، مع أنّه لا تنحلّ به العقدة ، فراجع . هذا على الاختصاص . وأمّا على الاشتراك فتقع صلاة الظهر في وقتها ، ولا يزاحمها العصر لعدم فوتها مع إدراك الركعة ، فيرفع موضوع المزاحمة . هذا حال الظهرين . وأمّا العشاءان : فالمشهور فيهما أيضاً أنّه لو بقي من نصف الليل مقدار خمس ركعات يأتي بهما « 2 » ، وهو مبنيّ على اختصاص آخر الوقت - بمقدار أربع ركعات - بالعشاء وقد عرفت فيما سبق الإشكال فيه « 3 » ، كما عرفت حال الشهرة والإجماع في المسألة « 4 » . فعلى الاشتراك الفعلي - بل الاقتضائي والشأني أيضاً - لو بقي أربع ركعات وجب المغرب والعشاء : أمّا على الاشتراك الفعلي فلأنّ المغرب يقع في وقته ، ولا يزاحمه العشاء ببركة « من أدرك » ، وأمّا على الشأني والاقتضائي ، فلأنّه مع إدراك وقت العشاء في محلّه ، وعدم مزاحمته للمغرب ، يصير الوقت فعلياً ؛ إذ المانع من فعليته ليس إلّافوت العشاء ، وهي لا تفوت مع إدراك ركعة منها ، لكن
هامش
( 1 ) - الصلاة ، المحقّق الحائري : 18 . ( 2 ) - جواهر الكلام 3 : 212 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 131 - 134 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 131 - 134 .