الصلاة » فيحكم بأنّ المحكوم بالصحّة الصلاة المدرَكة ركعتها ؛ من غير فرق بين أوّل الوقت وآخره .
والقول : بأنّ كلًاّ من القاعدة والرواية بصدد حكم غير حكم صاحبتها ، فإنّ القاعدة بصدد بيان إدراك الصلاة ، والرواية بصدد بيان الإجزاء والصحّة ، فيعمل بكلٍّ في موضوعها .
لا يفيد ، فإنّ القاعدة بمفهومها ترفع موضوع الإجزاء والصحّة أيضاً .
إلّا أن يقال : عدم إدراك الصلاة في وقتها لا ينافي الإجزاء والصحّة ، لكنّه غير وجيه ؛ لأنّ العرف يستفيد من ذلك بطلان الصلاة وعدم الإجزاء ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من موثّقة عمّار المتقدّمة المستدلّ بها للصحّة : أنّ المراد بإدراك الوقت صحّة الصلاة وإجزاؤها ، وفيها : « فإن صلّى ركعة من الغداة ، ثمّ طلعت الشمس ، فليتمّ وقد جازت صلاته » « 1 » ، تأمّل .
هذا ، ولكن يمكن الخدشة في شمول القاعدة لأوّل الوقت ؛ بأن يقال : إنّ إدراك الوقت بمقدار الركعة إنّما يقال إذا لم يبقَ منه إلّاذلك وخرج من يده ما بعده ، وهذا مختصّ بآخر الوقت ، مضافاً إلى أنّ روايات الباب كلّها متعرّضة لإدراك آخر الوقت ، والظاهر أنّ مفاد المرسلة موافق لها .
وكيف كان ، هذا الاحتمال مع هذا التأييد لو لم يكن موجباً للاستظهار ، فلا أقلّ من أنّه موجب للشكّ في الصدق وعدم جواز التمسّك بها لأوّل الوقت .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 38 / 120 ؛ وسائل الشيعة 4 : 217 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث 1 .